آخر المشاركات

مكتب استخراج تصريح :.:.: تغريدة البجعة :: كاجو: تطبيق ثوري لإنشاء المحتوى والربح منه! :.:.: تغريدة البجعة :: المحامية رباب المعبي : سعدت بالحصول على الشهادة المهنية في المجال الاعلامي :.:.: تغريدة البجعة :: المحامية رباب المعبي : سعدت بالحصول على الشهادة المهنية في المجال الاعلامي :.:.: تغريدة البجعة :: الاعلامية البندري تركي تغطي حفل توطيد العلاقات بين سفارة النرويج وسفارة اليابان :.:.: تغريدة البجعة :: الاعلامية البندري تركي تغطي حفل توطيد العلاقات بين سفارة النرويج وسفارة اليابان :.:.: تغريدة البجعة :: الحلقة السادسة من تراثيات حديثة مع البندري تركي و صالح الشويرخ تاريخ حي الوشام :.:.: تغريدة البجعة :: الحلقة السادسة من تراثيات حديثة مع البندري تركي و صالح الشويرخ تاريخ حي الوشام :.:.: تغريدة البجعة :: تستطيع الحصول بطاقات ايوا في السعودية :.:.: تغريدة البجعة :: مجموعة ديرتنتا لجميع أنواع التصاميم والطباعة والتعبئه في الامارات :.:.: تغريدة البجعة ::

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    عضو فعّـال

    النظام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    267

    الخدمة المدنية تؤكد على علنية تقاويم الأداء الوظيفي‏‏

    الرياض: فداء البديوي
    أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والدراسات عبدالله بن راشد السنيدي لـ"الوطن" على مبدأ علنية تقاويم الأداء الوظيفي بين المعد ومن إعداد التقويم عنه، مشددا على وجوب تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه الوظيفي بحسب ما نصت عليه المادة 10/36 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، بمطالبة الرئيس المباشر بتزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده.
    وأشار السنيدي إلى أن عدم إطلاع الموظف على تقرير أدائه الوظيفي يعد مخالفة نظامية، مؤكدا أن هذه المخالفة تضع مُعد التقرير تحت طائلة المساءلة للتجاوز النظامي وللموظف في هذه الحالة حق التظلم في ذلك شأنه شأن أي حق من حقوقه التي حفظها له النظام، موضحا أنه يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرضي) التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه، إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة حسب الترتيب، بحيث
    يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها، ومن ثم تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة، كما تكون مداولات اللجنة
    سرية، ويجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، ويكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيا.
    وأوضح السنيدي أن إجراءات التظلم تتم وفقا لأحكام المادة 11/36 بحيث يعد طلب التظلم من قبل الموظف، ويقدم لمدير شؤون الموظفين بالجهاز، مضيفا أنه على مدير شؤون الموظفين إعداد تقرير عن حالات التظلم وعرضها على اللجنة المشكلة حسب ما ورد في هذه المادة، كما تقوم اللجنة بدراسة حالات التظلم وترفع توصياتها للوزير أو لرئيس الجهاز المختص، ثم يتولى مدير شؤون الموظفين تبليغ الموظف المعني ورئيسه بالقرار المتخذ.


    http://www.alwatan.com.sa/daily/2006...al/local10.htm
    [align=center][flash=http://ah5td.jeeran.com/nedamy.swf]WIDTH=400 HEIGHT=200[/flash][/align]

  2. #2
    عضو نشيط

    اسكاكي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    77
    من زمـــــــــــان جرت العــــــاده أن يكون التقييم ســـــــــــــــــــــري



    شكــــــــــــراً النظــــــــــــــام

  3. #3
    عضو متميز جدا

    ليث غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jan 2004
    المشاركات
    10,687
    المدراء ماودهم بهالتعميم...... شكرا اخي
    ramekoo@hotmail.com



  4. #4
    عضو فعّـال

    النظام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    267
    الشكر لمن قرأ او شارك
    [align=center][flash=http://ah5td.jeeran.com/nedamy.swf]WIDTH=400 HEIGHT=200[/flash][/align]

+ الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك