آخر المشاركات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    عضو متميز جدا

    الحرقاني غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    762

    التذكير بزكاة الفطر وأحكامها

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي نفس السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان.

    .


    ودليل مشروعيتها ثبت في السنة في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو سيعد الخدري رضي الله عنه، قال : " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله .... " رواه البخاري ومسلم؛ ومنها خبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطمعه للمساكين.... ) رواه أبو داود ابن ماجة؛ وورد غير ذلك من الأخبار التي أفاد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم.

    هنا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته..

    حكمها :
    زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
    • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
    حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

    حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

    جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

    وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
    و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

    مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق

  2. #2
    الصورة الرمزية المديرالسعودي
    مشرف سابق

    المديرالسعودي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    4,689
    الحرقاني
    جزاك الله خير على الطرح

  3. #3
    عضو متميز جدا

    سام شمر غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    2,527
    جزااك الله خير يالغالي
    وباارك الله فيك

  4. #4
    الصورة الرمزية أشـــوفك حلـــم
    عضو متميز جدا

    أشـــوفك حلـــم غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,289
    جزااك الله خير يالغالي
    وباارك الله فيك


    عشـقتك قبل ما أشوفك .. وشفتك صرت كلي حلم أبي رمشك يغطيني وأبيك أقرب من أنفاسي

  5. #5
    عضو متميز جدا

    الحرقاني غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    762
    اشكر الإخوان على المرور ويعطيكم العافية

  6. #6
    الصورة الرمزية اسيربلاقيود
    عضو متميز جدا

    اسيربلاقيود غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    1,282
    جزاك الله خير

    ويعطيك العافيه

+ الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك