آخر المشاركات

النتائج 31 إلى 31 من 31

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    الصورة الرمزية طــــارق
    عضو نشيط

    طــــارق غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    53

    Question هل حلق اللحية حرام ... ممكن احد يقنعني ...

    [align=right]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحيه طيبه للجميع .وبعد ,



    قرر احدهم ان حالق اللحية او مقصرها او من اخذ منها شئيا من اعظم ا لمحاده لله ولرسوله!
    وذكر انه في فترة قريبه في نجد كان من يحلق لحيته يهجر ويؤدب .
    واقول له ان الامر وصل عندنا الى هجر من اخذ منها وليس حالقها فقط .

    عندنا وعندكم خير

    وهذا من تعظيم بعض المسائل والمبالغه فيها الى حد ان تكون قضايا مفاصله في الدين ,
    فيهجر بسببها الاخ اخاه ويفسقه وتارة يكفره ,ويقدم اخر ويعظم قدره بسبب ماله من تلك المظاهر من حظ وافر .
    فعظمنا مسألة اللحيه حتى اصبح يعقد عليها الولاء والبراء وتصدر الفتاوى بالهجر والتأديب لمن تعرض للحيته او اخذ منها وخاصة ان كان من طلبة العلم الشرعي .
    اما يكفيكم ان تقولوا ان حلق اللحيه او الاخذ منها بفهمنا محرم وفهمنا صواب يحتمل الخطأ
    وفهم غيرنا خطأ يحتمل الصواب .ولكنكم حمّلتم المساله مالم تحتمل .
    ورأيي ان المساله ليست مسالة خلاف في اللحيه او في بعض المسائل انما في طريقة التفكير
    وفي الفكر نفسه .

    وايضا موضوع يسخر من محمد المقرن لانه اخذ من لحيته ليس عنا ببعيد
    ولذلك يجب القول بان فهم مشايخنا وفتاواهم في هذه المساله ليست ملزمه انما علينا ان ندور مع الدليل .والرأي قوي بحجته لا بقائله .والمسأله ليست قولا واحدا .
    نعم الاحاديث امرت بالاعفاء ولكن ليس كل امر يدل على الوجوب


    والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر باعفاء اللحيه هي :
    حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه
    وحديث ابي هريره رضي الله عنه
    وحديث ابي امامه
    هذه الاحاديث الثلاثه لايثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر باعفاء اللحيه سواها,وهي قاعدة من يتكلم في هذه المسأله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك .
    واتفقت هذه الاحاديث على تعليق الامر بالاعفاء والاحفاء بعلة المخالفة لغير المسلمين,وماقد تراه في بعض مصادر الحديث من ترك ذكر العله وسياق الامر بالاعفاء والاحفاء مجرداً عنها ,
    انما هو من قبيل اختصار الرواة , والحديث الذي يرد من وجوه مختصرا ومطولا لايجوز الاستدلال بالمختصر منه وإهمال دلالة مايقع في المفصّل المطّول من الزيادة من طريق الحفاظ الثقات ,
    بل طريق الفقه للحديث أن يعتنى بمتنه ومايقع فيه من زيادة الثقات .


    والامر بالمخالفه الذي جاءت به الاحاديث هو الامر بمخالفة :المشركين , المجوس , اهل الكتاب .
    وحيث يعلق الحكم الشرعي بعلة فإن ذلك مما يؤكد أنه ليس حكماً تعبديا محضا لاسبيل الى منقاشته
    ويجب فيه التسليم والانقياد المطلق , وإنما هو حكم معقول المعنى أُمر به به لمقصد ظاهر وسبب مدرك يفهمه المخاطبون ويعقلونه .


    وماكان كذلك فالأصل مراعاة مقصد الشارع الذي أراده بذلك الامر ,وذلك بالدوران مع تلك العله
    وجودا وعدما فحيث توجد العله يوجد الحكم وحيث تنتفي ينتفي الحكم .


    واذا كان الامر بالاعفاء لعلة تحقيق صورة المخالفه وجب ان يقترن حكم ذلك الامر دائما بحكم نوع
    تلك المخالفه وذلك من جهة الوجوب او الندب .


    ومشابهة الكفار في الهيئه والصوره على درجتين :
    الاولى : مشابهة مقترنه بالقصد , فهذا التشبه بهم وهي محرمه لقوله صلى الله عليه وسلم :
    "من تشبه بقوم فهو منهم"


    والتشبه : تفعُّل , وهو دال بنفسه على ارادة الفعل والقصد إليه ,بل وتكلفه ,كما يقال :
    ( تشجُّع , وتحمُّل , وتفقٌّه ) فهذا وشبهه قصْدٌ الى الفعل مع معاناته وبذل الجهد فيه .
    وقال ابن تيميه في تفسير هذا اللفظ : "يعم من فعل الشئ لاجل انهم فعلوه ".اهـ


    والثانيه : مشابهه مجرده عن القصد , فهذه لاتسمى تشبهاً لإنتفاء ارادة ذلك ,لكن لما صيرت الصوره الظاهره موافِقةً لصورة غير المسلم في ذلك الفعل أو تلك الهيئه كانت مكروهة مطلوب
    فعل خلافها ,ولاترقى الى درجة التحريم .


    قال ابن تيميه :" فاما من يفعل الشئ واتفق ان الغير فعله ايضا ولم يأخذ أحدهما عن صاحبه
    ففي كون هذا تشبها نظر ,لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة الى التشبه ,ولما فيه من المخالفه".اهـ


    ولهذه نماذج كثيره ,منها :


    1- صبغ الشيب :
    فعن ابي هريره رضي الله عنه ,قال : إن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال :
    "ان اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم ".وفي روايه :" غيروا الشيب ولاتشبهوا باليهود ولابالنصارى "
    والشيب صورة وهيئه ليس للانسان فعل في كسبها ,لذا لايقع التشبه بمجرد وجوده ,لكن حين ارادت الشريعه كمال التميز لشخصية المسلم عن غيره جاء الامر بذلك لتحقيق هذا المطلوب .
    وهذا التغيير المامور به في هذا الحديث انما هو على سبيل كراهة وقوع الشبه لهم في الصوره ,
    لاعلى سبيل الالزام بالمخالفه والقرينه الصارفه عن ارادة الالزام هي مراعاة المعنى امر بالمخالفه
    في هذه الصوره لاجله .
    ولذلك جاء النقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصبغون ويتركون , ولو كان الصبغ لازما لوجبت المحافظه عليه كذلك جاء الفعل والترك عن عمر وعلي .كما جاء فعله عن
    ابي بكر وعثمان وابي هريره وابن عمر وابن عباس وغيرهم , وتركه طلحه بن عبيد الله وابي ذر
    والسائب بن يزيد , ولو كان الامر عندهم في هذا على الوجوب لما ترخصوا في تركه .



    2- الصلاة في النعال :

    فعن شداد بن اوس , رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    "خالفوا اليهود , فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم "
    هذا امر بالمخالفه في هيئة ظاهره , وهي ان اليهود لايصلون في النعال والخفاف فامر
    النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في هذه الصوره , والوجه المدرك من هذا الامر
    مجرد المخالفه .
    وهذا حكم على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ,وذلك بقرائن صريحه ,منها
    قوله صلى الله عليه وسلم :" اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلايؤذ بهما احد ليجعلهما
    بين رجليه او ليصل فيهما"
    فهذا التخيير دليل على ان المخالفه ليست واجبه .


    3- اكلة السحر وغيرها ,
    وهكذا لو تاملت جميع ماورد في هذا الباب مما يؤمر فيه بالمخالفه الصوريه الظاهره لاتجد فيه شيئا يجب فعله او تركه لمجرد علة المخالفه ,
    وانما قد يكون ترك الشئ واجبا لسبب اخر غير المخالفه مع حصول المخالفه بامتثاله ,مثل تحريم اتخاذ القبور مساجد ,
    والاكل والشرب في انية الذهب والفضه ولبس الحرير وتحري الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها .فهذه الامور امر الشارع ان يفعل فيها بخلاف فعل الكفار ومخالفتهم فيها واجبه ,
    لكن المنع منها لم يكن لمجرد المخالفه لهم كما لايخفى على من تبصر في الادله
    الوارده فيها.


    اما مالم يرد له من التعليل الا المخالفه المجرده كما في الامثله المتقدمه فإن الامر فيه لايزيد على الندب ,
    وماكان كذلك كان غاية فعل ضده مكروهاً,إلا ان يتقصد الانسان مشابهة الكفار فتصير المشابهه محرمه لاندراجها تحت ( التشبه )


    فاذا جئت الى تقرير حكم مخالفة الكفار في اعفاء اللحيه على ضوء ماتقدم فانه مثال يندرج تحت الدرجه الثانيه للمشابهه,
    وهي الكراهه فاذا كان المامور به لاجل المخالفه اعفاء اللحيه ففعل ضد ذلك من غير قصد مشابهة الكفار مكروه .


    فلا تستشكلن بعد هذا دلالة صيغة الامر باعفاء اللحيه ,فان الامر يكون للندب كما يكون للوجوب
    .
    [/align]

    قرأت هذا الموضوع في احد المنتديات واقتنعت بان حلق اللحية غير محرم وهذا يخالف ماهو سائد عندنا فهل يحق لي ان اصرح بما اقتنعت به ام ان فتاوى الهجر والتاديب والزجر ستصدر بحقي .
    التعديل الأخير تم بواسطة طــــارق ; 24 Jan 2009 الساعة 05:33 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك