اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث عن الحق مشاهدة المشاركة
هل الموضوع يتكلم عن [ حلق اللحية ] أو [ الأخذ منها ]؟.. هذا أولا.

ثانيا: لا.. ليس بمقنع، لأن الربط بين مبالغة البعض والتشدد في مخالفة من يحلقها وبين الحكم الشرعي أمر له تأثيره على حيادية الموضوع.. وكان عليه أن يطرحها طرحا علميا خاليا من مثل هذا الربط الذي يجعله كالمبرر لها، الأمر أشبه ببعض المؤلفين الذين يظهرون الحكم على الشيء في (التمهيد) بعصبية واستسذاج للغير، لا في (الخاتمة) أو (الخلاصة).. وهذه من العجلة.

ثم الرجل ماخذ الدعوة سبهللا.. نقل فعل الأمر [ وأعفوا اللحى ] من الوجوب إلى الندب بمنعطف غير منطقي إطلاقا، وذلك بقياس هذه المسألة على مسألة خلع النعال وقد قال بنفسه أنه ورد فيها ماهو [ للتخيير ].. فهل ورد في حكم اللحية ما يجعله للتخيير؟

أبو الشباب نسف أصول الفقه.. وماشي يحول صريح فعل الأمر إلى مجرد استحباب وخل اللغة العربية تروح في ستين داهية.

وإذا الدعوة ماشية على كذا فما أسهل الرد عليهم، فمثلا:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي قال له حين رأى عليه ثوبين معصفرين: "إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها" رواه مسلم.

أقدر أجيب كلام يبدو منطقيا من عندي وأقول: لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر: هل قصدك التشبه أم لا؟!

لماذا أمره مباشرة بعدم لبسها لأنها ثياب الكفار.. ولم يرد فيه مسألة التشبه إطلاقا؟


فتوى الشيخ ابن باز:

واجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ) متفق على صحته ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين ) وروى مسلم في صحيحه ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )

وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها ، وعلى وجوب قص الشوارب . هذا هو المشروع ، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به ، وفي ذلك تأس به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم ، ومخالفة للمشركين ، وابتعاد عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء .

وأما ما رواه الترمذي رحمه الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تشبث به بعض الناس ، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب .

فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع ، والله يقول جل وعلا : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) ويقول سبحانه : ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ) ويقول سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ) والله ولي التوفيق .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/443


أما مسألة اقتنعت بالكلام الفلاني والعلاني فهذا أمر طبيعي عند من جعل عقله مفتوحا لكل ساقط ولاقط.. مع استسذاج أي طرح قديم لمجرد أنه قديم.
أحسنت بارك الله فيك..