بسم الله الرحمن الرحيم
اولا : رأس مالك من الدين
ثانيا : لم تربح
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والراجح أن المحل الذي عندك إذا كان يبلغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 90 غراما من الذهب أو قيمة 724 غراما من الفضة فإن فيه الزكاة في أصح قولي العلماء ،
والله أعلم