بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
1| سلمك الله ،
2| كفارة اليمين بينها الله تعالى أوضح بيان في قوله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم )
فالكفارة تجب إذا حنث المسلم بيمينه يعني خالف مقتضاها وليست الكفارة في يمين الكذب أو اليمين الغموس فهذه لابد فيها من توبة نصوح ،
أما الأوراق التي تسأل عنها فأنا لم أطلع عليها ولم يتضح لي المراد بها فإذا كان لديك نسخة منها أو تعرف المكان الذي يبيعها فأرشدنا كي نتعرف على تفاصيلها ومن ثم يصدر فيها فتوى إن شاءالله ،
والله أعلم ،