المسألة السابعة والثلاثون
الإبر(الحقن)
هل يفطر الصائم بالإبرة ؟
1. أما ما كان يستغنى بها عن الأكل والشرب فهي مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشراب.
2. أما ما كانت لغير ذلك فلا تفطر لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والأصل في الصيام الصحة حتى يقوم دليل على الفطر ، وسواء كانت في العِرق أو العضلات أو وجد طعمها في حلقه أم لا.
المسألة الثامنة والثلاثون
القيء
القيء له حالان :
1. إن كان عمداً يفطر.
2. إذا ذرعه القيء فلا يفطر ، لما روى الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض )
المسألة التاسعة والثلاثون
الاستمناء
اتفق الأئمة الأربعة على أن الاستمناء من المفطرات وهو طلب خروج المني بالفعل ،فإذا خرج أفطر، والدليل ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال سبحانه ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والشهوة هي إخراج المني ، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عنه صلى اله عليه وسلم قال: ( وفي بضع أحدكم أجر ، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ ، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال )، وهذا القول هو الراجح ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
المسألة الأربعون
الإنزال بالتفكير
أما لو أنزل بالتفكير المجرد فإنه لا يفطر ، للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ). وعللوا بأنه لا يمكن التحرز من التفكير .
المسألة الحادية والأربعون
استمناء الحلال والحرام
الاستمناء لا فرق فيه بين الحلال والحرام من حيث وجوب الغسل والإفطار في الصيام ،
فائدة:
الفرق بين المنى والمذي:
المني المذي
1. يخرج دفقا.ً لا يخرج دفقا.ً
2. غليظ. رقيق.
3. له رائحة كفحل النخل. ليس له رائحة.
4. يخرج عند اشتداد الشهوة. يخرج عند الفتور من الشهوة.
ومن هذه الفروق نأخذ أنه لا يفطر بالمذي. فلا يصح قياس المذي على المني ، ولا يوجد دليل على أن المذي يفطر الصائم. والأصل براءة الذمة.
المسألة الثانية والأربعون
المباشرة المجردة
المباشرة المجردة عن الإنزال لا تفطر ، لما روى الإمام أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه.
المسألة الثالثة ولأربعون
النظر
حالات النظر :
1. أن يكون بدون تكرار فلا يؤثر مطلقاً ولو حصل إنزال . للحديث الذي رواه أبو داوود وغيره عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة )
2. أن يكرر النظر بشهوة ولا ينزل وهذا لا يفسد الصوم ، لأن النظر المجرد وإن كان حراما فليس من المفطرات ، ولم يحصل سبب الإفطار وهو الإنزال ،
3. أن يكرر النظر فَيُمذي ولا يمني فهذا لا يُفسد صومه ، لأن المذي لا يفطر الصائم أصلا ،
4. أن يكرر النظر فينزل فهذا يفسد صومه في أصح قولي العلماء ، لما سبق في الحديث ...
المسألة الرابعة والأربعون
شروط بطلان الصوم بالمفطرات
يشترط لبطلان الصوم بالمفطرات:
1. العلم : فإن كان جاهلا بالحكم أو الوقت فإنه لا يفطر، والدليل قوله تعالى:{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }(286) سورة البقرة قال سبحانه في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم ( قد فعلت ، وفي رواية نعم )، وقال تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ }الأحزاب(5).
2. الذكر. وضده النسيان ، فمن نسي الوقت أو نسي أن هذا الشيء مفطر فإنه لا يفطر ، والدليل الآية والحديث المذكوران آنفا ، وما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه). وفي رواية الحاكم في المستدرك (فلا قضاء عليه ولا كفارة) .

3. الاختيار. وضده الإكراه فمن أكره على الإفطار فإنه لا يفطر للحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
المسألة الخامسة والأربعون
صور الإكراه
للإكراه صورتان :
1. أن يؤخذ المفطر ويدخل في الصائم بالقوة.
2. أن يجبر على الإفطار أو بالتهديد والضرب ونحوهما.
المسألة السادسة والأربعون
إذا جامع ناسياٌ ؟
الجماع كغيره من المفطرات من حيث النسيان والعلم والاختيار، في أصح قولي العلماء. فلا يفطر بالجماع إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا ،
المسألة السابعة والأربعون
الرعاف
الرعاف إن تعمد إخراج الدم فقولان لأهل العلم منهم من قال بالفطر ومنهم من قال بعدم الفطر.
والراجح عدم الفطر لعدم الدليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة.
المسألة الثامنة والأربعون
ما الحكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر ؟
صومه صحيح لقوله تعالى :}وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (187) سورة البقرة .
ومن شك فإنه لم يتبين والأصل بقاء الليل .
المسألة التاسعة والأربعون
قاعدة شرعية
ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
مثال: من أكل شاكاً ولم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فصومه صحيح ،
والله أعلم
وإلى اللقاء في درس قادم إن شاءالله تعالى .