آخر المشاركات

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: أحكام الصيام(2)

العرض المتطور

  1. #1
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
    المسألة الثامنة والعشرون
    الأكل والشراب والجماع
    أجمع العلماء على أن الأكل والشراب والجماع مفطرات للصائم .والدليل قوله تعالى{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (187) سورة البقرة .
    المسألة التاسعة والعشرون
    السعوط
    إذا استعطى فوصل إلى جوفه شيء فإنه يفطر ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه الخمسة عن لقيط بن صبرة ، وهو حديث صحيح. السعوط: هو دواء يصب في الأنف.
    المسألة الثلاثون
    الاحتقان
    ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر.والعلة أنه دخول شيء للجوف.
    وذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يفطر. وذلك لسببين:
    1. لعدم الدليل.
    2. ولأن المنفذ غير معتاد. واختاره شيخ الإسلام. الحقنة: ما يؤخذ عن طريق الدبر.
    المسألة الحادية والثلاثون
    الاكتحال
    ذهب فقهاء الحنابلة والمالكية إلى أن الاكتحال بما يصل إلى الحلق يفطر ، واستدلوا بما رواه أبو داوود وغيره عن
    عبدالرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ، ولكن لا حجة لهم في الحديث فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم من علماء الحديث. وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
    وذهب فقهاء الأحناف والشافعية إلى أن الاكتحال لا يفطر الصائم, واستدلوا بأحاديث لا يثبت منها شيء ، ومنها ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم ، وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد وسعيد بن أبي سعيد ، كلاهما ضعيف.
    والراجح في هذه المسألة أن الاكتحال لا يفطر الصائم ، لما روى أبو داوود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه اكتحل وهو صائم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ولا بأس بإسناده ، وجاء أيضا في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله ، وقال الحافظ بإسناد جيد ، والمرجح الثاني هو البراءة الأصلية وعدم شغل الذمة بلا دليل.
    المسألة الثانية والثلاثون
    الداخل إلى جوف الصائم
    ينقسم إلى قسمين:
    1. ما دخل من المنفذ المعتاد (الفم والأنف ) فهنا يفطر، سواء كان الداخل حلالا أو حراما، أو فيه فائدة أو لا فائدة فيه.
    2. ما دخل من المنفذ غير المعتاد مثل العين والأذن والإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة وغيرها.
    ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يفطر إذا وصل إلى جوفه شيء من ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا استغنى بالداخل عن الطعام أو الشراب فإنه يفطر ، وأما إذا لم يستغن به عن الطعام والشراب فإنه لا يفطر ، لأن ذلك لا يعد أكلا أو شربا ولا هو بمعناهما ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ،ر م ق (ج25، ص233).
    المسألة الثالثة والثلاثون
    التحاميل
    قال شيخنا (ابن عثيمين) رحمه الله : أما ما يفعله بعض الناس بما يسمونه التحاميل فلاشك أنها لا تفطر .
    المسألة الرابعة والعشرون
    الحجامة
    الحجامة تفطر الصائم، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال : (أفطر الحاجم والمحجوم). وغيره من الأدلة، وهذا مذهب أهل الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
    وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ، رواه أحمد والبخاري.
    وأجاب فقهاء الحديث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه منسوخ ، وأما الجمهور فأجابوا عن حديث ثوبان رضي الله عنه بأنه معلل وذلك من أجل أن الحجامة تضعف الصائم ، لما جاء في صحيح البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا، إلا من أجل الضعف.
    ولعل الله تعالى يبارك في العمر فأخرج تحقيقا كاملا في هذه المسألة الهامة.
    المسألة الخامسة والثلاثون
    علة الحجامة
    هل الفطر بالحجامة أمر تعبدي ؟ أم أنه معلوم العلة ؟
    قولان لأهل العلم ، والراجح أن الفطر بالحجامة معلوم العلة : وهي ضعف المحجوم كما سبق ذكره في حديث أنس رضي الله عنه، وعدم الأمن من أن يصل إلى جوف الحاجم شيء من دم الحجامة ،
    ويتفرع عن هذا أنه لو حجمه بآلة دون أن يضع شيئا في فمه ، فإنه في هذه الحال يفطر المحجوم دون الحاجم.
    والله أعلم .
    المسألة السادسة والثلاثون
    الفصد والشرط
    هل يفطر بالفصد والشرط ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :( فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتأخرون ، فبعضهم يقول : التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي ، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة ، فليس منهم من خص التشريط بذكر ، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه ، كما ذكروا الفصاد ، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة،...
    إلى أن قال رحمه الله :
    ( والرابع وهو الصواب أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما ، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا ، وحيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حث على ما في معناها من الفصاد وغيره ). ر م ق (ج25ص252)
    يتبع......
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  2. #2
    عضو نشيط

    غير مسجل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    60
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ سامي الواكد مشاهدة المشاركة
    الفصد والشرط
    هل يفطر بالفصد والشرط ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :( فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتأخرون ، فبعضهم يقول : التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي ، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة ، فليس منهم من خص التشريط بذكر ، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه ، كما ذكروا الفصاد ، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة،...
    ماالمقصود بتشريط الآذان وما وجه تشبيهه بالحجامة ؟ ، هل يمكن توضيحه أكثر؟
    بارك الله في علمكم ..

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك