المسألة الحادية والثمانون
تأخير السحور وتعجيل الفطر
يسن تأخير السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر " رواه أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، ويسن تقديم الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
المسألة الثانية والثمانون
على ماذا يستحب الفطر ؟
يستحب الفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. "لقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
المسألة الثالثة والثمانون
دعاء الصائم عند الفطر
يستحب أن يقول الصائم إذا افطر " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ، حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ،
المسألة الرابعة والثمانون
التتابع في قضاء رمضان
ما حكم التتابع في قضاء رمضان ؟ يستحب ذلك ولا يجب على رأى جمهور أهل العلم لقوله تعالى ( فعدةٌ من أيام أخر ) البقرة (186). ويجوز التفريق قاله أبو هريرة وابن عباس وعائشة ورافع بن خديج رضي الله عنهم.
المسألة الخامسة والثمانون
تأخير القضاء
هل يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ؟
لا يجوز ذلك إلا لعذر كمرض يرجى برؤه و لو استمر به المرض إلى رمضان الآخر. والدليل قول عائشة " كان يكون على الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " رواه الجماعة . ولو كان التأخير جائزاً لفعلته .
المسألة السادسة والثمانون
تأخير القضاء بدون عذر
إن أخر قضاء رمضان إلى رمضان الذي يليه بدون عذر فالمذهب على أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القضاء فقط للآية وهذا مذهب أبي حنيفة ،
قال شيخنا رحمه الله : ورأي أبى حنيفة أرجح عندي , وهو الرأي الثاني ، حيث لم يثبت حديث في وجوب الإطعام مع القضاء .
المسألة السابعة والثمانون
إن مات شخص وعليه قضاء
إن مات شخص وعليه قضاء من رمضان ولم يقضه لعذر فلا يصام عنه ولا يطعم مثل من أفطر في رمضان للسفر ثم مات يوم العيد ،
المسألة الثامنة والثمانون
من مات وعليه قضاء من رمضان وأخره بلا عذر
فهو مفرط ويقضى عنه استحبابا ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من مات وعليه صوم صام عنه وليه " متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، فإن لم يقض عنه وليه أطعم عن كل يوم مسكيناً.
المسألة التاسعة والثمانون
من مات وعليه صوم كفارة
من مات وعليه صوم كفارة "ككفارة الظهار" فإنه يصام عنه شهران متتابعان فإن لم يفعل ذلك أطعم عنه عن كل يوم مسكينا .
المسألة التسعون
من مات وعليه صوم نذر
من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه استحبابا ، فإن لم يفعل أطعم عنه كل يوم مسكينا.
باب صيام التطوع
المسألة الحادية والتسعون
صيام التطوع
من فوائد التطوع :
1. زيادة في الأعمال والأجر والمثوبة 0
2. إكمال الفرائض .
المسألة الثانية والتسعون
صيام ثلاثة أيام من كل شهر
يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت متفرقة أم متتابعة فالأمر واسع فيها والأفضل أن تكون أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو صم من كل شهرثلاثة أيام فذلك صوم الدهر ، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن ،
وكذلك يسن صيام الاثنين والخميس : روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه ،
وروى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن حدَّثني أبو سعيد المقبري حدَّثني أسامة بن زيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما ، قال: أي يومين؟ قال : قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». وهذا لفظ أحمد وإسناده جيد وثابت بن قيس ثقة ،
المسألة الثالثة والتسعون
صيام ست من شوال
يسن صيام ست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه "
ولم يصب من طعن في سنده ،
المسألة الرابعة والتسعون
شرط مهم لصيام ست من شوال
لابد من استكمال رمضان لمن أراد أن يصوم ستاً من شوال.
ومن صام ستاً من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان فهل ينال أجر صيام الست من شوال ؟
قولان لأهل العلم: رجح شيخنا أنه لا ينال الأجر ، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان.
يؤكد ذلك ما رواه النسائي في السنن الكبرى وابن خزيمة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله  قال صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ،
المسألة الخامسة والتسعون
متى يصوم الست من شوال ؟
لو أخر صيام الست فصامها من أي شوال من أوله أو أوسطه أو آخره ، أو متتابعة أو متفرقة فكل ذلك جائز.
المسألة السادسة والتسعون
صيام شهر محرم
يسن أيضاً صيام شهر محرم" لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الصيام أفضل قال : شهر الله المحرم رواه مسلم.
المسألة السابعة والتسعون
صوم عاشوراء
آكد شهر محرم يوم العاشر وكان واجباً قبل فرض رمضان ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب ويسن صومه ( لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وقومه) أخرجاه من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا ، وجاء في فضل صيامه ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة يكفر سنتين ، ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية). ويسن أيضا صيام التاسع قبله، لما روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع )، وذلك لمخالفة اليهود. وروى أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده ) إلا أن الإسناد ضعيف ، فيه محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ ورواه البيهقي من طريق عطاء موقوفا على ابن عباس ، وهو الصحيح ( أ نه موقوف ) وإسناده ضعيف أيضا "
يتبع....