المسألة السادسة والستون
إذا قدم الرجل من السفر:
لو كان مسافراً ثم قدم البلد وهو مفطر فإنه يجوز له الجماع وعدم الإمساك بدون حرج لكن ينبغي له إذا أراد أن يطعم أن يكون سراً حتى لا يظن به سوءاً .
تنبيه:" لم أذكر حكم المرأة في هذه المسألة لأني قصدت أنها في حكم الرجل فلو قدم زوجها مفطراً وهي ممن يجب عليها الصوم وخالية من الموانع فلا يجوز له جماعها لأنها ليست معذورة فإن طاوعته وجبت عليها الكفارة وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ".
المسألة السابعة والستون
جماع الخنثى
جماع الخنثى إن أنزل فسد صومه ووجب عليه القضاء ، وليس عليه كفارة ، لأننا لا نوجب بالشك ولم نتيقن الموجب ،
المسألة الثامنة والستون
جماع البهيمة
الصحيح أن البهيمة ليست كالأنثى ، فيجب عليه القضاء دون الكفارة ،
المسألة التاسعة والستون
من جامع وهو معافى ثم مرض :
من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن لم تسقط عنه الكفارة لأنها وجبت عليه حال العافية .
المسألة السبعون
الصحيح في جماع الخنثى والبهيمة
الصحيح أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في الفرج الأصلي فقط دون غيره ،لا خنثى أو بهيمة.
المسألة الحادية والسبعون
كفارة الجماع في رمضان
1. عتق رقبة مؤمنة لأن الكافرة لا تعتق أصلاً لحديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله ؟ قالت في السماء . قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة . وهناك تعليل أن رقبة الكافرة لو أعتقتً لذهبت للكفار لأنها تحررت.
2. إن لم يستطع عتق رقبة مؤمنة صام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بما يجوّز ذلك كمرض وسفر ( لا إن سافر ليفطر فهذا يعامل بنقيض قصده فيجب عليه الصوم ) فإن أفطر بينهما ولو يوماً واحداً لغير عذر استأنف ( بدأ من جديد ) .
المسألة الثانية والسبعون
حساب الكفارة
هل صوم الكفارة محسوب بالأشهر الهلالية أم محسوب على أنه ستون يوماً ؟ محسوب بالأشهر الهلالية فإذا بدأ
باليوم الأول من شهر المحرم كان آخر يوم يصومه هو اليوم الأخير من شهر صفر، سواء كان الشهران كاملين أو
ناقصين أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا.
المسألة الثالثة والسبعون
إن لم يستطع الصيام
إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم ستين مسكيناً ومقدار طعامهم لا يتقدر بل يطعم بما يعد طعاماً فلو جمعهم وقدم لهم طعاماً يكفيهم فإنه أدى ما عليه . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟
المسألة الرابعة والسبعون
الطعام والمطعم
ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام : ـ
1. ما قدر فيه الطعام دون المطعم مثل زكاة الفطر فإنها صاع من طعام وسواء أطعمت واحداً أو أكثر فلا بأس .
2. ما قدر فيه المطعم دون مقدار الطعام مثل كفارة اليمين ، فإنه يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله.
3. ما قدر فيه الطعام والمطعم مثل فدية الأذى وحلق الرأس في الإحرام لقوله تعالى"ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"(196) سورة البقرة ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في حديث كعب بن عجرة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر، أخرجاه في الصحيحين.
المسألة الخامسة والسبعون
قاعدتان شرعيتان
1. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع .
2. الواجبات المقيدة بالاستطاعة تسقط بعدم الاستطاعة قال تعالى : " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " البقرة 285
وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه الشيخان.
يؤخذ من هاتين القاعدتين :
هل تسقط الكفارة إن لم يستطع أم لا ؟
فيها خلاف والراجح أنها تسقط إذا عجز عنها ، واستدلوا بحديث الرجل عندما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أيسرت فكفر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من تمر فهذا صدقة وليس بكفارة.
ويجاب على من قال إنها كفارة بوجوه :
الوجه الأول: أن الرجل لا يمكن أن يكون مصرفاً لكفارته كما لا يمكن أن يكون مصرفاً لزكاته.
الوجه الثاني: أن الكفارة إطعام ستين مسكيناً وهذا الرجل ليس لديه إلا زوجته فيما يظهر ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم " هل عندك ستون شخصاً "
باب ما يكره وما يستحب في الصيام وما يتعلق بالقضاء
المسألة السادسة والسبعون
ما يكره وما لايكره
1. جمع الريق وبلعه لا يكره على القول الصحيح لعدم الدليل على الكراهة .
2. بلع النخامة لا يحرم ولا تفطر على القول الصحيح لعدم الدليل على ذلك ، وإن كانت مستقذرة،
3. ذوق الطعام بلا حاجة يكره لأنه قد يؤدى إلى الفطر أما مع الحاجة فلا بأس لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " لا بأس أن يذوق الشيء يريد اشتراءه" .
4. العلك القوي يكره لأنه يجلب العطش بشرط أن لا يكون له طعم فإن كان له طعم صارت علته الطعمية مثل ذوق الطعام ، ولهذا إن وجد طعمه في حلقه أفطر .
5. العلك المتحلل وهو الذي يتفتت فإنه يحرم إن بلع ريقه فإن لم يبلع ريقه كره كذوق الطعام.
والحاصل أن كل شيء له طعم يكره أن يدخله الإنسان في فمه إلا لحاجة فإن وجد طعمه في حلقه أفطر .
المسألةالسابعة والسبعون
القُبلة
القُبلة لها ثلاث حالات : ـ
1. ألا تتحرك شهوته إطلاقاً كتقبيل الولد ( الابن والبنت ) وهذه جائزة .
2. أن تحرك شهوته ويأمن فساد صومه وهذه جائزة على الراجح .
3. ألا يأمن فساد صومه بسرعة إنزاله فهنا تحرم القبلة لأنها وسيلة لإفساد الصوم ، ويستدل لهذه المسألة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه ، رواه الإمام أحمد والشيخان وغيرهما
المسألة الثامنة والسبعون
اجتناب الكذب والغيبة والنميمة
يجب اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم لما روى البخاري وغيره عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قولا الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
المسألة التاسعة والسبعون
فائدة : أقسام الكذب
الكذب ثلاثة أقسام :
1. كذب يتضمن أكل المال بالباطل فهذا حرام وإن اقترنت به يمين صارت يميناً غموساً .
2. كذب مباح كما يكذب في الحرب والإصلاح بين الناس.
3. كذب بينهما وهذا لا يجوز وهو محرم وهو الإخبار بخلاف الواقع أو الإخبار بخلاف ما يعتقد ،
المسألة الثمانون
إذا شُُُُُُُتم الإنسان وهو صائم
يسن لمن شُتِم أن يقول إني صائم: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إني صائم). رواه الستة.
ولكن هل يقول ذلك في الفرض والنفل ويجهر به أم أنه يجهر به في الفرض دون النفل ؟
قولان: الراجح أنه يجهر به في الفرض والنفل كما اختار ذلك شيخ الإسلام ، ولا دليل على التفريق.
يتبع......