جزاع النماصي - رفحاء
الجمعة 10/02/2012

وصلت فوائد بيع السيارات بنظام التقسيط في محافظة رفحاء إلى أرقام خيالية سجّلت أكثر من ضعف قيمتها في بعض الحالات بمعدل أرباح تجاوز 100% من إجمالي قيمة السيارة.
وأشار عدد من المواطنين في حديثهم مع «المدينة» إلى أنهم باتوا ضحية الظروف المادية التي يتم استغلالها من قبل بعض تجار السيارات مما رفع فوائد الأرباح إلى أرقام عالية دون مراعاة لظروفهم المادية التي يمرون بها، لافتين إلى أن عدم وجود جهات رقابية تحدد نسبة الفائدة جعلت من الأمر يسير وفق «مزاجية» البائع -على حد وصفهم. وأشاروا إلى أن المشتري يُفرض عليه دفع قيمة العقد مبلغ 500 ريال علاوة على دفع قيمة إضافية للمعرض بمبلغ 4 آلاف ريال تسمى «أرضية المعرض» في حال رغبته إخراج سيارته من المعرض لبيعها في مكان آخر، مُطالبين عبر «المدينة» وزارة التجارة والصناعة بالتدخل وسن قوانين وآلية تحدد نسبة الفائدة بدلا من أن تترك لحرية التاجر.
يقول المواطن قاسم الظفيري أن معارض السيارات في محافظة رفحاء تشهد ارتفاعا كبيرا للفوائد بنظام البيع بالتقسيط تصل إلى أكثر من 100% من قيمة السيارة، مُشيرا إلى أن سيارة وانيت غمارتين جديدة موديل 2011 وصل سعرها بنظام التقسيط بداية العام الجاري 150 ألف ريال بدفعة أولى 5 آلاف ريال وقسط شهري 2000 ريال، بينما تقدّر قيمتها نقدا بـ 64 ألف ريال، لافتا إلى أن المشتري لا يجد من يشتري سيارته نقدا بقيمتها الفعلية لإحجام التجار عن الشراء مما يضطر بيعها بسعر أقل يتراوح ما بين 56 و58 ألف ريال في أغلب الأحيان.
وأضاف الظفيري: أن السيارة المباعة لم يتم نقل ملكيتها للمشتري وإنما يتم تداول البيع عليها عدة مرات ويكتفى في كل مرة بتحرير عقد البيع الذي تبلغ قيمته 500 ريال يكون على المشتري، لافتا إلى أن المشتري لا يحق له استلام سيارته لبيعها في مكان آخر خارج معرض الشراء إلا بدفع قيمة إضافية تبلغ 4 آلاف ريال تسمى «أرضية المعرض».

*الظروف المادية

فيما قال حماد الشمري أن ظروفه المادية جراء استكمال بناء منزل عائلته اضطره إلى شراء سيارة غمارتين موديل 2011 جديدة بنظام التقسيط بمبلغ 110 آلاف ريال بقسط شهري 2000 ريال، لافتا إلى أنه باعها نقدي في نفس اللحظة بـ 58 ألف ريال، مُشيرا إلى أنه تم رهن بطاقة الصراف الآلي «التقاعد» حتى استيفاء المبلغ مع وجود كفيل غارم.
وأشار إمام وخطيب جامع المحمدية في محافظة رفحاء خالد سطمي: أن الأرباح العالية التي تجاوزت ضعف القيمة ساهمت بانتشار مشاكل اجتماعية، مُشيرا إلى أن المتعاملين بنظام البيع الآجل هم الذين دفعتهم ظروفهم وحاجتهم للنقد إلى الموافقة على هذا التعاقد، مُطالبا وزارة التجارة بتنظيم عملية البيع الآجل كما هي عليه البنوك والمصارف وتحديد سقف للأرباح بنسب محددة وفق آلية مُعلنة للجميع.
من جانبه قال لـ «المدينة» مستشار رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا محكم معتمد من وزارة العدل رئيس قسم دائرة تقييم المخاطر بالبنك الأهلي المحامي نايف حمزة آل منسي: متى ما كان هامش الربح يصل إلى أرقام عالية فهو يعتبر هامش ربح مبالغ فيه ويخرج عن الحدود المتعارف عليها محليا ودوليا كونه ينذر بأخطار اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن وزارة التجارة وجهات الإشراف والمتابعة على الأعمال التجارية تمنع بعض الممارسات لحماية المستهلك وحماية المجتمع من الدخول في أزمات عامة.
وحول ما يتعلق بالهامش الربحي لبيع السيارات في نظام البيع بالتقسيط في محافظة رفحاء قال: في مثل هذه الحالات لا بد من تدخل وزارة التجارة للحد من تفشي هذه الأرباح المبالغ بها وضرورة سن قوانين تنظم عمل البيع الآجل وتحديد نسبة الفائدة على قيمة السلعة النقدية ووضع جزاءات وعقوبات للمخالفين بآلية عمل ولائحة منظمة كما صدر ذلك في تنظيم عمل المساهمات العقارية بعد ما حصل فيها من ضياع لأموال الناس واستغلال حاجتهم إلى الاستثمار.
من جانبها ذكرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الرسمي في بنود نظام البيع بالتقسيط بأن البائع يُلزم بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق، وذكرت الوزارة بأنه يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وعلى من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه يجب أن يمسك سجلا خاصا لقيد العمليات وفقا للنموذج الذي تقرره الوزارة، وأن يمسك حسابا منتظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات ومراجعة الحساب سنويا بمعرفة محاسب مقيّد في سجل المحاسبين القانونيين، وأشارت وزارة التجارة والصناعة أن من يخالف أحكام ونظام البيع بالتقسيط ممن يزاولون عمليات البيع على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال وتضاعف العقوبة في حالة العودة مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.