آخر المشاركات

موضوع مغلق
النتائج 1 إلى 15 من 56

العرض المتطور

  1. #1
    عضو فعّـال

    محمد السادس غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    226
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النظام مشاهدة المشاركة




    المادة الثانية والثلاثون:
    العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
    أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
    1- الإنذار.
    2- اللـوم.
    3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المحسوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
    4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
    5- الفصـل.










    المادة الخامسة والثلاثون:
    يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به.
    بارك الله فيك أخوي كفيت ووفيت وما قصرت

    فهذه من صلاحية الوزير

  2. #2
    عضو فعّـال

    النظام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    267
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مندوب المحكمة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخوي كفيت ووفيت وما قصرت

    فهذه من صلاحية الوزير
    حتى الوزير لايملك صلاحية المحاسبه قبل اخطار الموظف خطيا , وسماع مالديه, والتحقيق معه .. ومن ثم ايقاع العقوبه.
    [align=center][flash=http://ah5td.jeeran.com/nedamy.swf]WIDTH=400 HEIGHT=200[/flash][/align]

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك