اسمح لي أخي مرضي أن أعقب عليك هنا , ولا أخفيك لم تعجبني طريقتك في عرض المسألة العلمية حيث إنك تاخذها من ناحيه واحده وهي من ناحيه انت ترجحها :
اولا : اعلم وفقك الله ان القول بان المرأة المحادة لاتخرج من بيتها هو ليس فقط قول كبار العلماء بل هو قول الأئمة الأربعة ابوحنيفه والشافعي ومالك واحمد .
ثانيا : انت قلت ان الحديث ضعيف وهذا من وجهة نظرك وبراحتك لكن نحن عندنا ابن باز اعلم بالحديث واسمح لي فاذا كنت انت ترى الحديث ضعيف فان ابن باز وهو اعلم بالحديث فيما يبدو لنا بلا شك استدل بالحديث اليك استدلاله .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخت في الله والدة أ.ن. س. وفقها الله لكل خير آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في غرة محرم 1414هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وهذا جوابها خطاب صدر من مكتب سماحته برقم (32 / خ) في 3 / 1 / 1414 هـ :
الأول: هل للزوجة الحق في البقاء في بيت الزوج المتوفى . . .إلى آخره ؟
ج : يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتوفى عنها: سنن الترمذي الطلاق (1204),سنن النسائي الطلاق (3532),سنن أبو داود الطلاق (2300),سنن ابن ماجه الطلاق (2031),مسند أحمد بن حنبل (6/370),موطأ مالك الطلاق (1254),سنن الدارمي الطلاق (2287). امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .
(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 195)
لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم العدة في البيت فلا بأس أن تعتد في غيره .
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 196)
ثالثا : اخي مرضي ليس هكذا تعرض مسائل العلم وانا لك ناصح ان كنت تبتغي العلم فهل هذي طريقه عليمه واعذرني فانت تقول في الرد : [ أعرف أنه يخالف رأي كبار العلماء، وهم يخالفون رأي عائشة وابن عباس وجابر وابن عمر وابن مسعود وأم عطية رضي الله عن الجميع ] ومن قال لك أنهم يخالفون رأي هؤلاء , سأرد بلا استقصاء وإن لزم رجعت واستقصيت لكن يحضرني الآن أنه ليس في أثر أم عطية أنها لا ترى إلا فقط عدم التزين صحيح اخوي انه يفهم من الحديث ان الزينة تجتنبها المحرمه لكن انت تعرف ان بعض الاحكام ياتي في مكان وبعضها ياتي في حديث ثاني وهذا معروف بالاستدلال .
ولعلي استقصي لك اقوال الصحابه الآخرين الذين ذكرتهم وهل فيه فعلا لم يروا الخروج من البيت مانعا ؟؟
بل حتى الذين ذكرت ممن رجح جواز خروج المرأة يرون خلاف ماذكرت انظر لكلام ابن قدامه : [ قال ابن قدامة رحمه الله : " وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها : عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق . وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".
رابعا : تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال [ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ] وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ممن يرون ان المحادة لا تخرج من البيت , وكان الاولى بك ان تقول كبار العلماء وافقوا الخلفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما ووافقوا الائمة الاربعة .
فالصحيح ان المحادة لاتخرج من البيت للأدلة الآتية :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم [ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ] استدل به عالمان في العصر الحديث ابن باز وصححه الالباني .
2- ان هذا قول الخلفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما .
3- انه قول الائمة الاربعة فهذا باتفاقهم .
4- انه ترجيح علمائنا الاكابر الذي ما أشرقت شمس على قبول احد في عصرنا مثلهم [ ابن باز والالباني وابن عثيمين ] ونحن لا نقدسهم ولكن نقول لم يقولون بهذا القول الا بعد تمحيص وقولهم اقرب لنا من كل قول ويكفي ما سبق من الادلة .
أما قولك في كشف الوجه ورأيك فأنا احترم وجهة نظرك لكن نعرف المسألة جيدا بادلتها وتفصيلها لكن جملتك السابقة في كشف الوجه ان هناك من كشف وهناك من تنقب وهناك من غطى هذا كلام يفتقد للاستدلال الدقيق وان كنت تريد فتح النقاش لنستفيد سويا في المسألة هذه فلا باس وحياك .
أخيرا اتمنى قبول ردي بصدر رحب كما عهدتك وان احببت ان انقل لك راي الشيخ ناصر العمر لا مانع لانه قريب لي ويرد علي باذن الله وهو قريب من بيتنا .
اتمنى تقبل ردي بصدر رحب فانا عرفتك هنا برحابه صدرك واحببتك ولم اراك واتمنى اراك وسأراك باذن الله تعالى .
مواقع النشر (المفضلة)