اضف الى ماذكر قول هؤلاء العلماء الافاضل مع ادلتهم
والمسألة خلافية كل يرجح الذي يراه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف الفقهاء في الأخذ من اللحية كما اختلفوا في حكمها، فمنهم من يرى أن اللحية واجبة الإعفاء والترك، لا يؤخذ منها شيء على الإطلاق، ومنهم من قيده بأن يكون الأخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم من يرى أن الأخذ دون قبضة اليد جائز، وأنه من حسن الهيئة والمنظر، وما نرجحه أن إعفاء اللحية سنة مؤكدة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحلقها مكروه، وهذا في حالات الاختيار وليس في حالة الضرورة ، فالضرورات تبيح المحظورات وفي الأمور الخلافية يحسن البعد عن التعصب، على أن من يرى أن اللحية سنة يجيز الأخذ منها .
يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق– رحمه الله -:

تكلم الفقهاء على حلْق اللحى، فرأى بعضهم أنه مُحرَّم، ورأى آخرون أنه مكروه، ومنهم من شدَّد فوصفه بأنه من "المنكرات"، وبأنه "سَفَهٌ وضلالة أو فِسْقٌ وجهالة".

ونحن لا نشكُّ في أن إبقاءها وعدم حلْقها كان شأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه كان يأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها، ويجعلها مُتناسبة مع تقاسيم وجهه الشريف، وأنه كان يُعنَى بتنظيفها وتخليلها بالماء، عملًا على كمال النظافة. وكان الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ يُتابعونه في كل ما يختاره ويسير عليه في مظهره وهيئته، حتى مِشْيته.


مِن سُنن الفِطْرة:

وقد وردت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحاديثُ تُرغِّب في توفيرها ضمن أمور تتصل كلها بالنظافة، وتحسين الهيئة وإظهار الوَقار، وعُرفت تلك الأحاديث عند العلماء بأحاديث: "خِصال الفِطْرة أو سُننها" والكلمة تَعني الآن الأشياء التي تتفق وخُلُق الإنسان في أحسن ما شاء الله من الصور، وكان في هذه الخصال الواردة مع إعفاء اللحية في تلك الأحاديث: "السواك، وقصّ الشارب والأظافر، وغسل البراجم: وهي عُقد الأصابع ومعاطفها، واستنشاق الماء وإزالة شعر الإبِط والعانة والختان" وقد أخذت هذه الخصال عند كثير من الفقهاء الباحثين عن أحكام الشريعة حكم السُّنية أو الاستحباب، وأخذت حكم الكراهة، وإعفاء اللحية واحدة من هذا الخصال لا يعدو حُكمه حُكمها وهو السُّنية والاستحباب.


على أن كلمة سُنة أخذت في دور الاجتهاد غير مَعناها في زمن التشريع، فهي عندهم ما يُثاب المرء على فعْله ولا يُعاقب على تركه. وقد كان معناها الطريقة العملية التي يستحسنها الناس، ويرى فيها النبيُّ ما يرون فيها، فيسير عليها ويُرغِّب أصحابه فيها.


عادةٌ قديمة:

وقد أرشدنا التاريخ في قديم العرب وغيرهم إلى أن إعفاء اللحْية كان عادة مُستحسنة، ولا يزال كذلك عند كثير من الأمم في علمائها وفلاسفتها، مع ما بينهم من اختلافٍ في الدين والجنسية والإقليم. يَرون فيها مظهرًا لجمال الهيئة، وكمال الوقار والاحترام.

والرسول ـ عليه السلام ـ مِن دأبه إرشاد أمته إلى ما يجعلهم في مقدمة أرباب العادات المُسْتحسنة، التي تُوفر بحسب العُرف مظاهر الوقار، وجمال الهيئة.

ومِن ذلك جاءت أحاديث الترغيب في توفير اللحْية، كما جاءت أحاديث الترغيب في السواك وتنظيف عُقد الأصابع ومَعاطفها.


الأمر بمُخالفة المُشركين:

نعم جاء في أحاديثَ خاصةٍ باللحية الأمر بالإعفاء والتوفير وعَلَّلَتْ ذلك بمُخالفة المجوس والمشركين، ومن هنا فقط أخذ بعض العلماء أن حلْق اللحْية حرام أو مُنكَر.

والذي نعرفه في كثير مما ورد عن الرسول في مثل هذه الخصال أن الأمر كما يكون للوجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدين إنما تَحرُم فيما يقصد فيه التشبُّه من خصائصهم الدينية؛ أما مُجرد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة فيها ولا حُرمة.

وقد قيل لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ـ وقد رُئِيَ لابسًا نعلينِ مَخصوفين بمساميرَ ـ إن فلانًا وفلانا من العلماء كرَّها ذلك؛ لأن فيه تشبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبس النِّعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان.

ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عُرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى؛ لأنه شأن الرهبان في سائر الأمم التي تُخالفنا في الدين، ولَوَجَبَ الحكم بالحرمة على لبْس القُبَّعَة، وبذلك تعود مسألتها جَذَعَةً بعد أن طوى الزمن صفحتها، وأخذت عند الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتديُّن ولا فِسْقٍ ولا بإيمانٍ وكُفْرٍ.


والحقُّ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلْق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة؛ فمَن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يُساير بيئته، وكان خُروجه عمَّا ألِفَ الناس فيها شذوذًا عن البيئة.


ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي:

روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب". وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية أخرى (أي تركها وإبقاؤها). وقد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين، والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. وإنما أمر الرسول بمخالفتهم، ليربي المسلمين على استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وتشبه بالنساء، إذ اللحية من تمام الرجولة، ودلائلها المميزة.


وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا، يتأذى به صاحبها، بل يأخذ من طولها وعرضها، كما روي ذلك في حديث عن الترمذي، وكما كان يفعل السلف، قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، (أي تقصيرها وتسويتها)، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن.


وقال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها".

أقول: بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم، تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول بمخالفة الكفار، ونهيه عن التشبه بهم، فإن من "تشبه بقوم فهو منهم".


نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار، ومخالفتهم واجبة.


ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثرا بالواقع، وإذعانا لما عمت به البلوى ولكنهم يقولون: إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول وليست من أمور الشرع التي يتعبد بها.

والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار. وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في ذلك الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه.


وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.


صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.

والله أعلم.